تعرف على المجلس الاعلى للقضاء قطر, تستمد السلطة القضائية وجودها وكيانها من الدستور الدائم لدولة قطر الذي ناط بها وحدها أمر العدالة، مستقلّة عن باقي السلطات، ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة في المجتمع وضمان الحقوق والحريات.
فسيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وحقّ التقاضي مصون ومكفول للناس كافة (المادة 135 من الدستور)، ولكل مواطن أو مقيم حق اللجوء إلى القضاء، والقضاء هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الجنائية، والمنازعات المدنية والتجارية، ومنازعات الأسرة والتركات، والمنازعات الإدارية، وسائر المنازعات فيما عدا أعمال السيادة والجنسية.
والسلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها (المادة 130 من الدستور).
المجلس الاعلى للقضاء في قطر
وتصدر الأحكام باسم صاحب السمو أمير البلاد، والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة (المادة 131 من الدستور). ويشرف المجلس الأعلى للقضاء على حسن سير العمل في المحاكم وتحقيق استقلال القضاء (المادة 137 من الدستور).
الرؤية:
سلطة قضائية مستقلة ، معززة لسيادة القانون ، وضامنة للعدالة الناجزة.
الرسالة:
خلق بيئة عمل داعمة ومتطورة تقنيا ، تساهم في تحقيق العدالة الناجزة عبر أفضل الممارسات لإجراءات التقاضي وبدائل التقاضي في ظل وجود شراكة فاعلة تدعم جهود التنمية الوطنية محلياً ودولياً.
الأهداف:
ترسيخ مبدأ سيادة القانون و دعم استقلال السلطة القضائيــة.
الوصـــول إلى أعلــــى معدلات العدالة الناجزة.
تعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في النظام العدلي والقـانوني الوطني.
دعم حماية الحقوق العامة و الخاصة ، و ضمان استقرار المعاملات القانونية.
الإسهام في خلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر.
الوفاء بالالتزامات والمعايير الدولية الواردة بالمواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.
تعرف على المجلس الاعلى للقضاء قطر
المحاكم القطرية
صدر قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 الذي عمل به اعتبارًا من الثاني من شهر أكتوبر لسنة 2004.
وقد وحّد القانون جهتَى القضاء العدلي والشرعي في جهة واحدة أسماها المحاكم، وهي التي تتضمن محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، لتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقًا للقانون.
وتتألف المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة، ويكون فيها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص والدِّيَة، والمواد الجنائية، والمواد المدنية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها.
ويصدر بإنشاء هذه الدوائر قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء، بَيد أن المادة 12 من ذلك القانون خوّلت المجلس إنشاء دائرة أو أكثر، تصدر أحكامها من قاضٍ فرد للفصل في القضايا التي يحددها القانون.
وقد أطلق قانون المرافعات على المحكمة الابتدائية المشكَّلة من ثلاثة قضاة اسم “المحكمة الكلية”، وعلى المحكمة الابتدائية المشكَّلة من قاض فرد اسم “المحكمة الجزئية”.
وتختص المحكمة الكلية بالحكم في الدعاوى والمنازعات المدنية والمنازعات الإدارية، والدعاوى مجهولة القيمة والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات. وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينصّ القانون على اختصاصها،
بغض النظر عن قيمتها. كما تختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي تُرفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها.
موقع عاجل بلس الإخباري
أما المحكمة الجزئية فتختص بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية. إلا أنه صدر أخيراً قانون الأسرة رقم (23) لسنة 2006 الذي نصّ على أن يتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وتسمى محكمة الأسرة. كما أجاز أن تتولى محكمة الأسرة بالمحكمة الابتدائية، والمشكَّلة من قاض فرد، الفصل في المنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء. وأصدر المجلس قراره رقم (23) لسنة 2006 فحدد الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية المشكَّلة من قاض فرد وأسماها محكمة الأسرة الجزئية، والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية والمشكَّلة من ثلاثة قضاة وأسماها محكمة الأسرة الكلية. ومن الملاحظ أن هذه الدعاوى والمنازعات كانت تندرج تحت المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فاجتزأها قانون الأسرة لتختص محكمة الأسرة بالنظر فيها، وما تبقى من منازعات الأحوال الشخصية تظل تنظره المحكمة الكلية.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن هناك قضاة تنفيذ في المحكمة الكلية والمحكمة الجزئية والمحكمة الكلية للأسرة والمحكمة الجزئية للأسرة يختصون وفقًا لقواعد الاختصاص المقرر قانونًا بالإشراف على التنفيذ والفصل في جميع منازعاته الموضوعية والوقتية وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وتستأنف أحكامه أمام محكمة الاستئناف المختصة.
كذلك أطلق قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 على المحكمة الابتدائية المشكَّلة من ثلاثة قضاة “محكمة الجنايات”، وهي تختص بالنظر في الجنايات وقضايا الحدود والقصاص والدِيَة التي تحيلها النيابة العامة، وتختص أيضًا بالجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من الجرائم التي ينص القانون على اختصاصها بها. وأطلق على المحكمة الابتدائية المشكَّلة من قاض فرد “محكمة الجنح”، وتختص بالحكم في جميع قضايا الجنح والمخالفات التي تحيلها إليها النيابة العامة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف، وتستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية مشكَّلة من ثلاثة قضاة بهيئة استئنافية.